الرئيسية سياسة “مؤتمر التمرميق ..قبل أسابيع من المؤتمر، تمت مراجعة صفقات الدراسات بحزب الاستقلال ووصلت إلى القضاء، من بينها صفقة تمرير الراشدي مع مكتب دراسات ديال خديجة الزومي”

“مؤتمر التمرميق ..قبل أسابيع من المؤتمر، تمت مراجعة صفقات الدراسات بحزب الاستقلال ووصلت إلى القضاء، من بينها صفقة تمرير الراشدي مع مكتب دراسات ديال خديجة الزومي”

كتبه كتب في 5 أبريل 2024 - 20:10

م.النوري

قبل أسابيع من المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، تم فتح معركة قضائية جديدة، حيث تم تقديم شكوى ضد عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بصفته المسؤول عن صفقات الدراسات التي استفادت من دعم عمومي إضافي قدمته الدولة للحزب، والذي يقدر بحوالي 4 ملايين درهم.

محمد اظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم أصيلا، هو من رفع الشكوى ضد الراشدي المكلف بصفقات الدراسات في الحزب.

وفقًا للشكوى، “كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الدعم المالي العمومي الإضافي البالغ 4,076,585.31 درهم، والمخصص لتغطية نفقات إنجاز الدراسات والأبحاث، قد تم صرفه بشكل مشبوه، ويصل إلى حد الجرائم المالية، حيث تم توزيعه على خمس مراكز دراسات بطرق غير واضحة وقنوات غير شفافة”.

تطالب الشكوى بمحاكمة الراشدي بتهمة إهدار الأموال العامة والاختلاس والمشاركة في ذلك.

وتضيف الشكاية أنه ..“أكد التقرير أنه تم دفع تسبيقات بقيمة 510,000.00 درهم لمكاتب دراسات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023، دون إنجاز أي دراسة أو تقديم أدلة لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات تثبت إنجازها (التقرير صفحة 85)، مما يعني أن هذه الأموال العامة، المقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي، قد تم إهدارها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعتبر المتهم مسؤولاً عن إهدار المال العام ومشاركاً في جريمة الاختلاس، بالإضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعاؤها للتحقيق معها”.

واسترسل فحوى الشكاية ..“وعليه، نحن أمام الأساس القانوني للمادة 241 من القانون الجنائي التي تنص على أنه ‘يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها’”.

وفقًا للوثيقة نفسها ..“وحيث أن المشتكى به أكد في برنامج تلفزيوني (برنامج نقطة إلى السطر) على القناة الأولى بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية، بأنه ‘احترم الضوابط، حيث عين الأمين العام بقرار اللجنة العلمية التي تشرف على الأمر وحددت المهام الخاصة بها، وقامت هذه اللجنة بصياغة دفتر الشروط العامة’، وأضاف في حواره أنه كلف عدداً من مراكز الدراسات، مما يجعله موظفاً عمومياً وفق الفصل 224 من القانون الجنائي”.

مشاركة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *